ابن إدريس الحلي

67

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )

من الغرماء ، لم يكن لأحد منهم أن يطالبه بالرهن ، إلاّ بعد أن يستوفي المرتهن ماله على الرّهن ، فإن فضل بعد ذلك شيء كان لباقي الغرماء ( 1 ) . وقد روي في شواذ الأخبار الضعيفة : أنّه يكون مع غيره من الديّان سواء يتحاصصون بالرهن ( 2 ) ، والصحيح ما انعقد عليه الإجماع ، دون ما روي في شواذ الروايات والأخبار . وإذا كان له على الرّاهن مال ، على غير هذا الرهن ، لم يجز له أن يجعله على هذا الرّهن ( 3 ) . ومتى مات الرّاهن ، كان المرتهن في غير ماله على الرهن مع غيره من الديّان سواء ( 4 ) . وإذا كان عند إنسان دابة أو حيوان أو رقيق رهناً ، فإنّ نفقة ذلك على صاحبها الرّاهن دون المرتهن ، فان أنفق المرتهن ( 5 ) عليها متبرعاً ، فلا شيء له على الرّاهن ، فإن أنفق بشرط العَود عليه وأشهد على ذلك ، كان له الرجوع على الرّاهن بما أنفق .

--> ( 1 ) - قارن النهاية : 434 . ( 2 ) - راجع الفقيه 3 : 196 ، والتهذيب 7 : 177 178 . ( 3 ) - المصدر السابق نفسه . ( 4 ) - المصدر السابق نفسه . ( 5 ) - قارن النهاية : 435 .